7 ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .
[ 4731 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علّان (1) ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة (2) .
[ 4732 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
2 ـ التهذيب 3 : 234 / 613 .
(1) يأتي في الحديث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 274 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) وفي نسخة : زعلان ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
2 ـ الكافي 3 : 273 / 1 .
عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل ( عليه السلام ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به .
ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .