4 ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره .
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) [1] قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة .
[ 4698 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس .
[ 4699 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4700 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[ 4701 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
- (1) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 7 ـ التهذيب 2 : 25 / 70 ، والاستبصار 1 : 261 / 936 . 8 ـ التهذيب 2 : 243 / 964 ، والاستبصار 1 : 245 / 874 . 9 ـ التهذيب 2 : 244 / 965 ، والاستبصار 1 : 246 / 875 . 10 ـ التهذيب 2 : 244 / 966 ، والاستبصار 1 : 246 / 876 . [ 4702 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان (1) ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . [ 4703 ] 12 ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) (1) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به . [ 4704 ] 13 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به . [ 4705 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . [ 4706 ] 15 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية (1) بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما (2) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم . 11 ـ التهذيب 2 : 244 / 967 ، والاستبصار 1 : 246 / 877 . ↩
- (1) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان . 12 ـ التهذيب 2 : 244 / 968 ، والاستبصار 1 : 246 / 878 . ↩
- (1) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل . 13 ـ التهذيب 2 : 244 / 969 ، والاستبصار 1 : 246 / 879 . ↩
- (1) في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار . 14 ـ التهذيب 2 : 257 / 1020 . 15 ـ الاستبصار 1 : 252 / 904 ، والتهذيب 2 : 247 / 980 . ↩
- (1) في نسخة : معبد هامش المخطوط . ↩
- (2) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) . [ 4707 ] 16 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، نحوه (1) . أقول : النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت . [ 4708 ] 17 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر . أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 4709 ] 18 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأُولى بعد ذلك على أثرها . [ 4710 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني 16 ـ التهذيب 2 : 246 / 979 ، والاستبصار 1 : 252 / 903 . ↩
- (1) السرائر : 490 . 17 ـ التهذيب 2 : 271 / 1080 ، والاستبصار 1 : 289 / 1056 . ↩
- (1) مضى في الحديث 5 و 7 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 18 و 20 و 22 من هذا الباب . 18 ـ التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب . 19 ـ قرب الإسناد : 77 . محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا ، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر ، وبعضنا يصلّي العصر ، وذلك كلّه في وقت الظهر ؟ قال : لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته . [ 4711 ] 20 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث . [ 4712 ] 21 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، مثله (1) . [ 4713 ] 22 ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً ، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم مثله ، وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، وزاد : ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس . 20 ـ الكافي 3 : 281 / 16 ، والتهذيب 2 : 260 / 1037 ، والاستبصار 1 : 270 / 976 . أورده ايضاً في الحديث 14 من الباب 17 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب . 21 ـ الكافي 3 : 276 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 26 / 73 . 22 ـ الكافي 3 : 276 / 5 . [ 4714 ] 23 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه ، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال ، فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي ، ففعلنا ، فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمّد بن إسماعيل ، فقلت له : صلّيتم ؟ فقال لي : أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا ، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩