مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 72 / 298
22px
عدد الكلمات: 1565 · ~9 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص72

4 ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره .

عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) [1] قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة .

[ 4698 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس .

[ 4699 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

[ 4700 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

[ 4701 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 7 ـ التهذيب 2 : 25 / 70 ، والاستبصار 1 : 261 / 936 . 8 ـ التهذيب 2 : 243 / 964 ، والاستبصار 1 : 245 / 874 . 9 ـ التهذيب 2 : 244 / 965 ، والاستبصار 1 : 246 / 875 . 10 ـ التهذيب 2 : 244 / 966 ، والاستبصار 1 : 246 / 876 . [ 4702 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان (1) ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . [ 4703 ] 12 ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) (1) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به . [ 4704 ] 13 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به . [ 4705 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . [ 4706 ] 15 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية (1) بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما (2) أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم . 11 ـ التهذيب 2 : 244 / 967 ، والاستبصار 1 : 246 / 877 . ↩
  2. (1) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان . 12 ـ التهذيب 2 : 244 / 968 ، والاستبصار 1 : 246 / 878 . ↩
  3. (1) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل . 13 ـ التهذيب 2 : 244 / 969 ، والاستبصار 1 : 246 / 879 . ↩
  4. (1) في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار . 14 ـ التهذيب 2 : 257 / 1020 . 15 ـ الاستبصار 1 : 252 / 904 ، والتهذيب 2 : 247 / 980 . ↩
  5. (1) في نسخة : معبد هامش المخطوط . ↩
  6. (2) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) . [ 4707 ] 16 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، نحوه (1) . أقول : النهي عن الإِعادة يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت . [ 4708 ] 17 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر . أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت العصر لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 4709 ] 18 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأُولى بعد ذلك على أثرها . [ 4710 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني 16 ـ التهذيب 2 : 246 / 979 ، والاستبصار 1 : 252 / 903 . ↩
  7. (1) السرائر : 490 . 17 ـ التهذيب 2 : 271 / 1080 ، والاستبصار 1 : 289 / 1056 . ↩
  8. (1) مضى في الحديث 5 و 7 من هذا الباب . ↩
  9. (2) يأتي في الأحاديث 18 و 20 و 22 من هذا الباب . 18 ـ التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب . 19 ـ قرب الإسناد : 77 . محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا ، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر ، وبعضنا يصلّي العصر ، وذلك كلّه في وقت الظهر ؟ قال : لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته . [ 4711 ] 20 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث . [ 4712 ] 21 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، مثله (1) . [ 4713 ] 22 ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً ، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم مثله ، وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، وزاد : ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس . 20 ـ الكافي 3 : 281 / 16 ، والتهذيب 2 : 260 / 1037 ، والاستبصار 1 : 270 / 976 . أورده ايضاً في الحديث 14 من الباب 17 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب . 21 ـ الكافي 3 : 276 / 5 . ↩
  10. (1) التهذيب 2 : 26 / 73 . 22 ـ الكافي 3 : 276 / 5 . [ 4714 ] 23 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه ، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال ، فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي ، ففعلنا ، فما مشينا إلّا قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمّد بن إسماعيل ، فقلت له : صلّيتم ؟ فقال لي : أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا ، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.