3 ـ باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت .
(3) أمالي الصدوق : 401 / 3 .
8 ـ التهذيب 2 : 253 / 1004 ، يأتي بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 2 : 257 / 1019 ، أورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 3 : 274 / 8 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 21 ، والحديث 11 من الباب 27 من أبواب المقدمة ، والتهذيب 2 : 41 / 130 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : عن محمد بن زياد .
(2) في التهذيب والسرائر : دام ( هامش المخطوط ) .
(3) السرائر : 480 .
11 ـ الكافي 3 : 274 / 4 .
( عليه السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله .
[ 4683 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 4684 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر (1) .
[ 4685 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل (1) من ولده وماله .