3 ـ باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت .
[ 4676 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة __________________
(1) ثواب الأعمال : 58 / 1 .
2 ـ التهذيب 2 : 41 / 131 .
3 ـ التهذيب 2 : 272 / 1082 .
(1) في هامش الاصل ( فصلهما . ن ) .
4 ـ التهذيب 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء ويأتي تمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 2 : 24 / 69 ، والاستبصار 1 : 260 / 935 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
[ 4677 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل ، وهو أفضلهما .
ورواه الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلاً (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 4678 ] 7 ـ وعن سعد ، عن موسى بن جعفر ، عن بعض أصحابنا ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي الله : أيّها الناس ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم .