28 ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر .
[ 4599 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) تقدم في الباب 18 وفي الحديث 7 الباب 21 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 10 الباب 35 من أبواب المواقيت .
الباب 27 فيه حديث واحد .
1 ـ الكافي 3 : 443 / 6 .
(1) التهذيب 2 : 10 / 19 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 28 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 79 / 33 .
السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال .
[ 4600 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .
[ 4601 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكرّرها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال .
[ 4602 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .