24 ـ باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ 4587 ] 10 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر __________________
8 ـ التهذيب 2 : 113 / 423 .
9 ـ التهذيب 2 : 15 / 39 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
10 ـ المحاسن : 327 / 78 .
أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب (3) وفي السفر (4) .