مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 43 / 298
22px
عدد الكلمات: 190 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص43

23 ـ باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .

[ 4577 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى .

وسئل : فإن خرج بعدَما حضرت الأُولى ؟ قال : يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الفقيه 1 : 284 / 1292 . 4 ـ التهذيب 2 : 17 / 48 ، والاستبصار 1 : 221 / 783 . ↩
  2. (1) يأتي في الباب التالي . الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 18 / 49 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.