20 ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض ، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ .
(1) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، مرة كما في الأصل ، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية . ( منه قده ) راجع الفقيه 1 : 316 / 1434 .
(2) علل الشرائع : 362 / 2 من الباب 82 .
(3) الكافي 3 : 451 / 4 .
(4) التهذيب 2 : 199 / 779 و 2 : 12 / 26 وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 3 : 412 / 6 .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (3) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (4) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .