17 ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير [2] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه [3] .
[ 4542 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 3 : 363 / 2 ، والتهذيب 2 : 341 / 1413 . ↩
- (1) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) علل الشرائع : 328 / 2 الباب 24 . ↩
- (3) المحاسن : 29 / 14 . 4 ـ الكافي 3 : 363 / 3 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله . [ 4543 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يقوم فيصلّي (1) النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه . [ 4544 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها (1) ، إن دعاتي أجبته ، وإن سألني أعطيته . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . ↩
- (1) التهذيب 2 : 342 / 1416 . 5 ـ الكافي 3 : 488 / 8 ، وأخرجه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الكافي 2 : 263 / 8 ، تقدم صدر الحديث من الطريق الأول في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار . ويأتي أيضاً في الحديث 1 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة ، ويأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث 3 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة . ↩
- (1) أحببته : كنت معينا له ومساعدا لسمعه وبصره ولسانه ويده ، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك . ( منه قده ) . ↩
- (2) الكافي 2 : 262 / 7 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 4545 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ (1) ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (2) ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : ﴿ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾ (3) ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ (4) ؟ قال : ركعتان بعد المغرب . [ 4546 ] 8 ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل . [ 4547 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن . [ 4548 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن ↩
- (3) المحاسن : 291 / 443 . 7 ـ الكافي 3 : 444 / 11 . ↩
- (1) الزمر 39 : 9 . ↩
- (2) طه 20 : 130 . ↩
- (3) الطور 52 : 49 . ↩
- (4) ق 50 : 40 . 8 ـ الكافي 3 : 268 / 4 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب المواقيت . 9 ـ ثواب الأعمال : 48 . 10 ـ علل الشرائع : 329 ـ الباب 24 / 4 . يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة . [ 4549 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (1) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه (2) . [ 4550 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل . [ 4551 ] 13 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (1) في تفكّر (2) خير 11 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 24 / 1 . ↩
- (1) الإسراء 17 : 79 . ↩
- (2) المحاسن : 316 / 34 . 12 ـ التهذيب 2 : 341 / 1414 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . 13 ـ أمالي الطوسي 2 : 146 . ↩
- (1) في المصدر : مقتصرتان . ↩
- (2) وفيه : تفكير . من قيام ليلة والقلب ساه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩