40 ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
[ 5627 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (1) __________________
(1) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .
8 ـ المحاسن : 339 / 122 .
(1) يأتي في الحديث الآتي .
9 ـ علل الشرائع : 344 الباب 48 .
الباب 40 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 356 / 1474 ، والاستبصار 1 : 391 / 1491
(1) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .
فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .
[ 5628 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[ 5629 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (1) .
[ 5630 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (1) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .