32 ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فصّ الخماهن
[ 5581 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ مكارم الأخلاق : 95 باختلاف . 4 ـ مكارم الأخلاق : 95 . 5 ـ المحاسن : 644 / 174 . الباب 32 فيه 11 حديثاً الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد . أنظر معجم آنندراج ( باللغة الفارسية ) 2 : 1698 . 1 ـ الكافي 3 : 404 / 35 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 227 / 895 . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله (2) . [ 5582 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد . [ 5583 ] 3 ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف (1) . [ 5584 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد . [ 5585 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (1) . ↩
- (2) علل الشرائع : 348 / 2 . 2 ـ الكافي 3 : 404 / 34 . 3 ـ الكافي 3 : 404 / 35 . ↩
- (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 6 : 468 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس . 5 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، وأورد قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 والحديث 8 من الباب 11 ، والحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات وفي الحديث 8 من الباب 32 منها . ↩
- (1) الفقيه 1 : 164 / 773 . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) . [ 5586 ] 6 ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (1) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (2) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (3) . أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (4) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة . [ 5587 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن ↩
- (2) علل الشرائع : 348 / 1 . 6 ـ التهذيب 2 : 227 / 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 3 : 400 / 13 . ↩
- (4) تقدم في الباب 83 من أبواب النجاسات . 7 ـ الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد . [ 5588 ] 8 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد . [ 5589 ] 9 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد . [ 5590 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث . أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ (1) . [ 5591 ] 11 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب : 8 ـ الفقيه 1 : 163 / 771 . 9 ـ الفقيه 1 : 164 / 772 . 10 ـ علل الشرائع : 157 / 1 الباب 126 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس . ↩
- (1) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد . 11 ـ الاحتجاج : 483 . فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية . وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز . وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) . ↩