مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 247 / 298
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص247

28 ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة (2) .

[ 5543 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (1) .

[ 5544 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، __________________

6 ـ الفقيه 1 : 36 / 131 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء .

(1) المحاسن : 12 / 36 .

(2) الفقيه 4 : 258 / 824 .

7 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، والتهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه : 1 : 243 / 1081 .

8 ـ الكافي 3 : 395 / 11 .

فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1) ، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.