3 ـ باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت .
[ 4672 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي __________________
9 ـ الكافي 3 : 275 / 9 .
10 ـ المحاسن : 48 / 66 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب الوضوء .
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 3 فيه 20 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 40 / 128 .
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأوّل .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 4673 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي .
[ 4674 ] 3 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد قال : قال : الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها (1) فإنّك لا تدري ما يكون .
[ 4675 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو علّة .