33 ـ باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر ، وعدم سقوطهما في السفر .
[ 4631 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
3 ـ أمالي الطوسي 1 : 170 .
(1 و 2) في المصدر :تحاطت .
4 ـ بصائر الدرجات : 185 / 11 ، وأورده في الحديث 42 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب .
(3) يأتي في الحديث 1 الباب 34 من جهاد العدو .
الباب 33 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 441 / 12 .
ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي الفجر في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 4632 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الركعتين اللتين بعد المغرب هما ادبار السجود ، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم .
[ 4633 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ادبار السجود أربع ركعات بعد المغرب ، وادبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح .
[ 4634 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (1) بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن الفضيل الكوفي ، عن سعد أبي عمرو الجلّاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ركعتا الفجر تفوتني ، أفأصلّيها ؟ قال : نعم ، قلت : لم ، فريضة ؟ قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّها ، فما سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو فرض .
قال الشيخ : قوله : فرض ، معناه مقدّر ، لأنّ الفرض هو التقدير ، وليس يريد أنّه فرض يستحق تاركه العقاب .