مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 2 / 298
22px
عدد الكلمات: 1049 · ~6 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 2 / 298

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

1 ـ باب وجوب الصلاة .

[ 4376 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .

وعن محمّد ، بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً .

عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [1] أي : موجوباً .

[ 4377 ] 2 ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على [1] عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [2] ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : يعني كتاباً مفروضاً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها . الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 272 / 4 ، ورواه في الفقيه 1 : 125 / 601 . وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) النساء 4 : 103 . 2 ـ الكافي 3 : 272 / 3 . ↩
  3. (1) « على » ليس في المصدر . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 133 / 620 . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (3) . [ 4378 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (1) قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث .[ 4379 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، الحديث . ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله (1) . [ 4380 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : مفروضاً . [ 4381 ] 6 ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ ، قال : يعني كتاباً مفروضاً ، الحديث . [ 4382 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، فيما ↩
  5. (3) الخصال : 444 / 39 . 3 ـ الكافي 3 : 270 / 13 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) النساء 4 : 103 . 4 ـ الفقيه 2 : 2 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ↩
  7. (1) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . 5 ـ الفقيه 1 : 125 / 601 . 6 ـ الفقيه 1 : 129 / 606 ، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب المواقيت . 7 ـ الفقيه 1 : 139 / 645 . كتب إليه من جواب مسائله : أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم (1) إعظاماً لله عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً ، طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه ، وقيامه بين يديه ، زجراً (2) له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد . وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي ، مثله (3) . [ 4383 ] 8 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي (1) ، عن علي بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز (2) ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ؟ قال : فيها علل ، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير (3) للنبي ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط ، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ، ووضعوا كتباً ، ودعوا أُناساً إلى ما هم عليه ، وقتلوهم على ذلك ، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا ، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ففرض عليهم الصلاة ، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ، ينادون باسمه ، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره . ↩
  8. (3) علل الشرائع : 317 الباب 2 / 2 باختلاف يسير . 8 ـ علل الشرائع : 317 ـ الباب 2 / 1 . ↩
  9. (1) في المصدر : البرقي . ↩
  10. (2) في نسخة : محمد بن عبد العزيز ( هامش المخطوط ) ↩
  11. (3) كذا في المخطوط . وفي المصدر ( تذكر ) . [ 4384 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمّد بن سنان السابق . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف (3) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.