29 ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 1 : 128 / 604 . 3 ـ الفقيه 1 : 290 / 1320 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 24 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) علل الشرائع : 267 وعيون الأخبار 2 : 113 . ↩
- (2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 4 ـ علل الشرائع : 330 / 4 . 5 ـ علل الشرائع : 330 / 3 . [ 4608 ] 6 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (1) بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة . [ 4609 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن حمدان (1) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أُصلّي العشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها (2) . [ 4610 ] 8 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه 6 ـ علل الشرائع : 330 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) . 7 ـ علل الشرائع : 330 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) . ↩
- (2) تقدم في الحديث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب . 8 ـ علل الشرائع : 330 / 1 . وآله ) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه (1) الليلة أم (2) لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما ، وأمر بهما . أقول : وتقدّم أنّه ( عليه السلام ) كان يصلّيهما (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة . [ 4611 ] 9 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإِنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩