29 ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .
[ 4603 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن __________________
2 ـ الكافي 3 : 444 / 10 .
3 ـ المحاسن : 17 / 48 .
4 ـ قرب الاسناد : 55 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 36 من أبواب المواقيت .
الباب 29 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 341 / 1412 .
حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4604 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4605 ] 3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (1) بالإِسناد الآتي (2) .
[ 4606 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4607 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .