2 ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم .
[ 4385 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (1) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع __________________
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 103 ، وعلل الشرائع : 256 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 383 من الخاتمة .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقيت .
(4) تقدم في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 2 فيه 12 حديثاً .
1 ـ الكافي 3 : 271 / 1 ، وتفسير العياشي 1 : 127 / 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) الاسراء 17 : 78 .
صلوات : سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (2) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ (3) وطرفاه : المغرب والغداة ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (4) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ـ صلاة العصر (5) ـ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قال : وأُنزلت (6) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه واله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (7) .