61 ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ
[ 5729 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
[ 5730 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً (1) ، لا يدفئه فراء __________________
(1) قرب الاسناد : 88 .
4 ـ التهذيب 2 : 373 / 1553 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي .
(1) مَرَّ في الحديث الثاني .
الباب 61 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 398 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات .
2 ـ الكافي 3 : 397 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات .
(1) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً . مجمع البحرين 3 : 85 .
الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ (2) ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[ 5731 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس .