مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 28 / 298
22px
عدد الكلمات: 811 · ~5 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 28 / 298

أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم [2] ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّة غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .

[ 4505 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة .

قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات .

[ 4506 ] 5 ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟ .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر [1] بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) طه 20 : 130 . ↩
  2. (2) تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب . 4 ـ التهذيب 2 : 6 / 9 ، والاستبصار 1 : 219 / 775 . 5 ـ التهذيب 2 : 6 / 10 ، والاستبصار 1 : 219 / 776 . ↩
  3. (1) كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو . ↩
  4. (2) رجال الكشي 1 : 355 / 225 . [ 4507 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين (1) ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ، تهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شيئاً حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً ، وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً ، فهذه صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي قبضه الله عزّ وجل عليها . [ 4508 ] 7 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ : وعليك بالصلاة الستّة والأربعين ، وعليك 6 ـ الفقيه 1 : 146 / 678 . ↩
  5. (1) الأواب : التائب ( لسان العرب 1 : 219 ) . 7 ـ رجال الكشي 1 : 352 / 221 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج . بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع إلى الحجّ وما أمرناه به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه . [ 4509 ] 8 ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات . أقول : ويدلّ على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها (1) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره (2) ، على أنّ أحاديث النقص محتملة للتقيّة ، ويمكن حملها عليها . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.