مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 26 / 298
22px
عدد الكلمات: 4546 · ~24 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 26 / 298

والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال : ـ ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .

[ 4475 ] 3 ـ وبالإِسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة [1] ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .

[ 4476 ] 4 ـ وبالإِسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .

[ 4477 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة [1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 3 : 443 / 2 ، والتهذيب 2 : 4 / 2 ، والاستبصار 1 : 218 / 772 . ↩
  2. (1) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، الى قوله سبع عشرة ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 3 : 443 / 3 . ↩
  3. (1) التهذيب 2 : 4 / 3 ، والاستبصار 1 : 218 / 773 . 5 ـ الكافي 3 : 443 / 4 . ↩
  4. (1) في نسخة . وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي ، . قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) . [ 4478 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال له : جعلت فداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الأُولى ، وثماني بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين . قلت جعلت فداك : وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنّة . [ 4479 ] 7 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : أُصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء (1) الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان (2) بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون . ↩
  5. (2) الكافي 3 : 443 / ذيل حديث 4 . ↩
  6. (3) التهذيب 2 : 5 / 6 . 6 ـ الكافي 3 : 443 / 5 ، والتهذيب 2 : 4 / 4 ، والاستبصار 1 : 218 / 774 . 7 ـ الكافي 3 : 444 / 8 . ↩
  7. (1) في نسخة : عشاء ( هامش المخلوط ) . ↩
  8. (2) في التهذيب : تعد ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، مثله (3) . [ 4480 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألته عن التطوّع بالنهار ؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها . [ 4481 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله . ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، مثله (2) . [ 4482 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن الفضل بن أبي قرّة رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل ↩
  9. (3) التهذيب 2 : 8 / 14 . 8 ـ الكافي 3 : 444 / 9 ، والتهذيب 2 : 9 / 18 . 9 ـ الكافي 3 : 446 / 15 . ↩
  10. (1) التهذيب 2 : 4 / 5 . ↩
  11. (2) التهذيب 2 : 9 / 16 . 10 ـ الكافي 3 : 487 / 5 . اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة . [ 4483 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد بن (1) الأحوص قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة . وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (3) . [ 4484 ] 12 ـ وعنه ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجل على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر . 11 ـ الكافي 3 : 446 / 16 . ↩
  12. (1) كتب المصنف عن نسخة : ( عن ) فوق كلمة : بن ، وليس في المصدر ( ابن ) ولا ( عن ) . ↩
  13. (2) ذيل حديث 16 . ↩
  14. (3) التهذيب 2 : 3 / 1 ، والاستبصار 1 : 218 / 771 . 12 ـ الكافي 3 : 273 / 7 . [ 4485 ] 13 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ ذا النمرة قال : يا رسول الله ، أخبرني ما فرض الله عليّ ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا أدركته ، والحجّ إذا استطعت إليه سبيلاً ، والزكاة ، وفسّرها له ، الحديث . [ 4486 ] 14 ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته . [ 4487 ] 15 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالنهار ؟ فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ، ألا أُخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ، فقال : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها ، قلت : فالعتمة ؟ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي العتمة ثمّ ينام ، وقال بيده هكذا فحرّكها 13 ـ الكافي 8 : 336 / 531 . 14 ـ الكافي 3 : 487 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . 15 ـ التهذيب 2 : 5 / 7 . قال ابن أبي عمير : ثمّ وصف كما ذكر أصحابنا . [ 4488 ] 16 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين ، وثمان ركعات من آخر الليل ، تقرأ في صلاة الليل بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ في الركعتين الأوليين ، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ، ثم الوتر ثلاث ركعات ، يقرأ فيها جميعاً ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وتفصيل بينهنّ بتسليم ، ثمّ الركعتان اللتان قبل الفجر ، تقرأ في الأُولى منهما ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . [ 4489 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت (1) في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره . [ 4490 ] 18 ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغفاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، صلاة النهار النوافل ، كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إن صلّيتها في مواقيتها أفضل . [ 4491 ] 19 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيب أنّه سأل 16 ـ التهذيب 2 : 5 / 8 . 17 ـ التهذيب 2 : 8 / 15 ، والاستبصار 1 : 278 / 1008 . أورده وما بعده في الحديث 5 و 6 من الباب 37 من أبواب المواقيت . ↩
  15. (1) شطب على ( ان شئت ) في الاصل وكتب عليها علامة نسخة . 18 ـ التهذيب 2 : 9 / 17 . 19 ـ الفقيه 1 : 291 / 1321 . علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الإِسلام ، وكتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (1) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله (2) . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (3) . [ 4492 ] 20 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (1) ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة . ↩
  16. (3) علل الشرائع : 324 الباب 16 / 1 . 20 ـ علل الشرائع : 327 ـ الباب 23 . ↩
  17. (1) في المصدر زيادة : فجعل لكل ساعة ركعتين . ورواه أيضاً في ( الخصال ) كذلك (2) . [ 4493 ] 21 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلي في أوّل الليل ؟ قال : لتأكيد الفرائض ، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنّهم يقولون : إن سوَّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر ، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا . أقول : المراد بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكّد . [ 4494 ] 22 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ، ولم يزد على بعضها شيء ، لأنّ أصل الصلاة إنّما هي ركعة واحدة ، لأنّ أصل العدد واحد ، فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة ، فعلم الله عزّ وجلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقلّ منها بكمالها وتمامها والإِقبال عليها ، فقرن إليها ركعة أُخرى ليتمّ بالثانية ما نقص من الأولى ، ففرض الله عزّ وجل ↩
  18. (2) الخصال : 488 . 21 ـ علل الشرائع : 328 ـ الباب 24 / 3 . 22 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 107 ، وعلل الشرايع : 261 ـ الباب 182 / 9 . أصل الصلاة ركعتين ، ثم علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضمّ إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوّلتين ، ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الإِفطار والأكل والوضوء (1) والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعةً واحدةً ليكون أخفّ عليهم ، ولأن تصير ركعات الصلوات في اليوم والليلة فرداً ، ثمّ ترك الغداة على حالها ، لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر ، والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ ، ولأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة (2) الناس بالليل ، وقلّة (3) الأخذ والإِعطاء ، فالإِنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصلوات ، لأن الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل ، قال : وإنّما جعلت السنّة أربعاً وثلاثين ركعة ، لأنّ الفريضة سبع عشرة (4) ، فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة ، وإنّما جعلت السنّة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحدٍ لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمس ، وبعد المغرب ، وبالأسحار ، فأحبّ أن يصلّى له في هذه الأوقات الثلاثة ، لأنّها إذا فرّقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفّ من أن تجمع كلّها في وقتٍ واحدٍ . [ 4495 ] 23 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس ↩
  19. (1) ليس في المصدر . ↩
  20. (4) في الاصل عن العلل اضافة : ركعة . 23 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 . ↩
  21. (1) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) . بعد العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلّم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً ، نحوه (2) . [ 4496 ] 24 ـ وعن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ـ في حديث ـ قال : كان الرضا ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في الركعة الأُولى ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلي ركعتين ، ثمّ يقيم ويصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح الله وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : شكراً لله ، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم أقام وصلّى العصر ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : حمداً لله ، فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر ثمّ رفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الأُولى من هذه الأربع ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ويقرأ في الركعتين ↩
  22. (2) تحف العقول : 312 . 24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 181 / 180 باختلاف ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب وفي الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدة الشكر . الباقيتين ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله ، ثمّ يفطر ، ثمّ يلبث حتى يمضي من اللّيل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يذكر الله عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثم يأوي إلى فراشه ، فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار واستاك ثم توضّأ ثم قام إلى صلاة اللّيل ، فيصلّي ثماني ركعات ويسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأَولتين منهما في كلّ ركعة ﴿ الحمد ﴾ مرة و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة اللّيل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأُولى ﴿ الحمد ﴾ وسورة ﴿ الملك ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ، يقرأ في كلّ ركعة منهما ﴿ الحمد ﴾ مرّة و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ، يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها ﴿ الحمد ﴾ مرّة و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاث مرّات ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ مرّة واحدة ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ـ إلى أن قال ـ ويقول : أستغفر الله وأسأله التوبة ، سبعين مرّة ، فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله ، فإذا قرب من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر ، يقرأ في الأُولى ﴿ الحمد ﴾ و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتى تطلع الشمس ، ثمّ سجد (1) حتّى يتعالى النهار ، الحديث . ↩
  23. (1) في نسخة : ثم سجد سجدة الشكر ، ( هامش المخطوط ) . [ 4497 ] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات ( بعد الظهر ) (1) قبل العصر ، والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات . [ 4498 ] 26 ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد (2) النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ، وأهل الوفاء والأمانة ، وأهل الزهد والعبادة ، أصحاب الإِحدى وخمسين ركعة في اليوم واللّيلة ، القائمون باللّيل ، الصائمون بالنهار ، يزكّون أموالهم ، ويحجّون البيت ، ويجتنبون كلّ محرّم . [ 4499 ] 27 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) قال : 25 ـ الخصال : 603 / 9 . ↩
  24. (1) ليس في المصدر . 26 ـ صفات الشيعة : 2 / 1 . ↩
  25. (1) في المصدر زيادة : عن أبيه . ↩
  26. (2) في المصدر : زيد . 27 ـ مجمع البيان 5 : 356 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  27. (1) المعارج 70 / 23 . هذا في النوافل ، وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (2) ، في الفرائض والواجبات . [ 4500 ] 28 ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (1) قال : أُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا . [ 4501 ] 29 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) قال : علامات المؤمن (1) خمس ، وعدّ منها صلاة الإِحدى وخمسين . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (3) . ↩
  28. (2) المعارج 70 / 34 . 28 ـ مجمع البيان 5 : 356 . ↩
  29. (1) المعارج 70 : 34 . 29 ـ مصباح المتهجّد : 730 ، أخرجه بتمامه في بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب المزار . ↩
  30. (1) في المصدر : علامات المؤمنين ( المؤمن خ ل ) . ↩
  31. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 17 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 و 10 من الباب 24 ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 و 10 و 12 من الباب 5 ، وفي الحديث 23 من الباب 8 ، وفي الباب 53 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب القبلة ، وفي الباب 30 و 31 و 32 و 33 من أبواب التعقيب . وفي الباب 11 و 26 و 29 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 25 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب . ↩
  32. (3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب القادم . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 10 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.