مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 23 / 298
22px
عدد الكلمات: 832 · ~5 دقائق القراءة
👁 2 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 23 / 298

11 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها .

[ 4462 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر .

[ 4463 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإِتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها [1] فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 17 من مقدمة العبادات . ↩
  2. (2) في الحديث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  3. (3) يأتي في الباب 12 وفي الحديث 5 من الباب 14 والأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 الباب 1 وفي الحديث 8 الباب 38 من المواقيت ، وفي الباب 42 من المساجد ، وفي الباب 3 من مقدمة النكاح . الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 7 / 13 . 2 ـ الفقيه 1 : 132 / 616 ، وقرب الاسناد : 22 ، وعلل الشرائع : 339 الباب 37 / 1 . ↩
  4. (1) في هامش الاصل : اليها عن الكافي . [ 4464 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل : ما بال الزاني ، وذكر الحديث ، وزاد . قال : وقيل له : ما فرق بين مَنْ نظر إلى امرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ وما العلّة التي تفرّق بينهما ؟ قال : الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم (1) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري (2) ، وكذا الذي قبله . [ 4465 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث الكبائر ـ قال : إنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة . [ 4466 ] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإِسلام . [ 4467 ] 6 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن 3 ـ الكافي 2 : 284 / 9 . 4 ـ الكافي 2 : 212 / 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس . 5 ـ الكافي 3 : 488 / 11 . 6 ـ المحاسن : 80 . ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها . محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) . [ 4468 ] 7 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين الكفر والإِيمان إلّا ترك الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.