9 ـ باب كراهة تخفيف الصلاة .
[ 4447 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أن قضاء حوائجه __________________
14 ـ قرب الإِسناد : 18 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب المواقيت .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء . وفي الباب 6 و 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي من يدل على ذلك في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 69 من أبواب المساجد .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 269 / 10 .
بيدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 4448 ] 2 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .
ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .
[ 4449 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .
أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي (1) ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها (2) ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .