8 ـ باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة .
[ 3987 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن [1] أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 252 / 727 . 9 ـ مسائل علي بن جعفر : 159 / 237 . 15 ـ مسائل علي بن جعفر : 159 / 238 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الجنابة ، وتقدم في الحديث 1 و 2 و 4 و 7 من الباب 1 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 10 وفي الحديث 2 و 3 من الباب 38 من هذه الابواب . الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 56 / 5 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب : إذا . بدل إن . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 3988 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 3989 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . [ 3990 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه . قال الأصمعي : الإِزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك . [ 3991 ] 5 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس ، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مهلاً يا أُمّ الفضل ، فهذا ثوب يُغسل ، وقد أوجعتِ ابني . [ 3992 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، ↩
- (2) التهذيب 1 : 420 / 1329 . 2 ـ الكافي 3 : 57 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 264 / 770 . 3 ـ الكافي 3 : 406 / 12 . 4 ـ معاني الاخبار : 211 / 1 . 5 ـ الملهوف على قتلىٰ الطفوف : 7 . 6 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه . [ 3993 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإِنسان . قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة ، أو الكراهيّة لما يأتي (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (4) . ↩