مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 351 / 462
22px
عدد الكلمات: 642 · ~4 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 351 / 462

8 ـ باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة .

[ 3987 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن [1] أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 252 / 727 . 9 ـ مسائل علي بن جعفر : 159 / 237 . 15 ـ مسائل علي بن جعفر : 159 / 238 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الجنابة ، وتقدم في الحديث 1 و 2 و 4 و 7 من الباب 1 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 10 وفي الحديث 2 و 3 من الباب 38 من هذه الابواب . الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 56 / 5 . ↩
  3. (1) في هامش الاصل عن التهذيب : إذا . بدل إن . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 3988 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 3989 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . [ 3990 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هازون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُتي بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه . قال الأصمعي : الإِزرام : القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك . [ 3991 ] 5 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن أُمّ الفضل زوجة العبّاس ، أنّها جاءت بالحسين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مهلاً يا أُمّ الفضل ، فهذا ثوب يُغسل ، وقد أوجعتِ ابني . [ 3992 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، ↩
  4. (2) التهذيب 1 : 420 / 1329 . 2 ـ الكافي 3 : 57 / 3 . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 264 / 770 . 3 ـ الكافي 3 : 406 / 12 . 4 ـ معاني الاخبار : 211 / 1 . 5 ـ الملهوف على قتلىٰ الطفوف : 7 . 6 ـ التهذيب 1 : 284 / 832 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه . [ 3993 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإِنسان . قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة ، أو الكراهيّة لما يأتي (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.