مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 467 / 470
22px
عدد الكلمات: 113 · ~1 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 467 / 470

81 ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس .

[ 4366 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إنّ الماء والنار قد طهراه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رماداً أو دخاناً ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدّم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.