مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 458 / 470
22px
عدد الكلمات: 384 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 458 / 470

74 ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله .

[ 4348 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه .

[ 4349 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيردّه (2) أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله (3) .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .

[ 4350 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، __________________

الباب 74 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 361 / 1495 ، والاستبصار 1 : 392 / 1497 .

2 ـ التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 .

(1) في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) .

(2) في الاصل عن نسخة إضافة : عليه .

(3) الكافي 3 : 405 / 5 ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب .

3 ـ قرب الاسناد : 42 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب .

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.