12 ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر .
[ 2946 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 2947 ] 2 ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان (1) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق __________________
6 ـ قرب الاسناد : 69 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الابواب .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 76 / 149 .
(1) احتجاج الطبرسي 2 : 489 .
2 ـ منتهى المطلب 1 : 461 .
(1) في المصدر : الموضع .
( عليه السلام ) وحكوا له القصّة ، فقال لأُمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه ، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى .
[ 2948 ] 3 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ؟ ! .