9 ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
[ 2933 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن [1] ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب 9 : 97 ) . 4 ـ الكافي 3 : 154 / 12 . ↩
- (3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب . الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 432 / 1381 . ↩
- (1) في المصدر : أبا الحسن الأول . ↩
- (2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب . ↩