مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 18 / 470
22px
عدد الكلمات: 197 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 18 / 470

9 ـ باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .

[ 2933 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن [1] ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب 9 : 97 ) . 4 ـ الكافي 3 : 154 / 12 . ↩
  2. (3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب . الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 432 / 1381 . ↩
  3. (1) في المصدر : أبا الحسن الأول . ↩
  4. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب . ↩
  5. (3) يأتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.