مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 6 / 477
22px
عدد الكلمات: 134 · ~1 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص6

4 ـ باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده ، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً .

[ 1350 ] 1 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن المعلّى أبي (1) عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضّأ ، قلت : أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال : يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، مثله (2) .

[ 1351 ] 2 ـ وعن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استاك فليتمضمض .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.