مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 468 / 477
22px
عدد الكلمات: 204 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص468

25 ـ باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ 2840 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________

17 ـ كشف الغمة 1 : 502 .

18 ـ كشف الغمة 1 : 500 .

19 ـ كشف الغمة 1 : 500 .

20 ـ كشف الغمة 1 : 503 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من هذه الابواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 23 و 24 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 25 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 444 / 1437 والاستبصار 1 : 200 / 704 .

الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته .

أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإِمام لا يغسّله إلا إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء (1) ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.