25 ـ باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها
[ 2840 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن __________________
17 ـ كشف الغمة 1 : 502 .
18 ـ كشف الغمة 1 : 500 .
19 ـ كشف الغمة 1 : 500 .
20 ـ كشف الغمة 1 : 503 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 23 و 24 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 25 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 444 / 1437 والاستبصار 1 : 200 / 704 .
الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته .
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإِمام لا يغسّله إلا إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء (1) ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .