مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 467 / 477
22px
عدد الكلمات: 2078 · ~11 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 467 / 477

24 ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب .

[ 2820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة [1] أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ الفقيه 1 : 94 / 432 . ↩
  2. (1) الذكرى : 39 . الباب 24 فيه 20 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 157 / 2 . ↩
  3. (1) في المصدر : كراهة . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 86 / 401 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) . [ 2821 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (3) . [ 2822 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) (1) إن كان (2) له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2823 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها ↩
  5. (3) التهذيب 1 : 439 / 1417 ، والاستبصار 1 : 198 / 698 . 2 ـ الكافي 3 : 157 / 3 . ↩
  6. (1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) الاستبصار 1 : 196 / 690 . ↩
  8. (3) التهذيب 1 : 438 / 1411 . 3 ـ الكافي 3 : 157 / 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
  9. (1) في المصدر : ذات قرابته . ↩
  10. (2) في المصدر : كانت . ↩
  11. (3) التهذيب 1 : 437 / 1410 . ↩
  12. (4) الاستبصار 1 : 196 / 689 . 4 ـ الكافي 3 : 158 / 11 . تعصّباً . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 2824 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد : فيغسّلها (1) . [ 2825 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من غسّل فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ، فكأنّما (1) استفظعت (2) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟ ! فقلت : قد كان ذلك ، جعلت فداك ، فقال : لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة ، لم يكن يغسّلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلا عيسى ؟ ! الحديث . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (3) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم (4) . ↩
  13. (1) التهذيب 1 : 439 / 1419 ، والاستبصار 1 : 199 / 700 . 5 ـ الكافي 3 : 158 / 6 . ↩
  14. (1) التهذيب 1 : 438 / 1412 ، والاستبصار 1 : 197 / 691 . 6 ـ الكافي 3 : 159 / 13 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب . ↩
  15. (1) في المصدر : كأنك . ↩
  16. (2) في العلل : استضقت وفي التهذيب : استعظمت ( هامش المخطوط ) . ↩
  17. (3) الكافي 1 : 382 / 4 . ↩
  18. (4) علل الشرائع : 184 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (5) . [ 2826 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت . [ 2827 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله . [ 2828 ] 9 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . ↩
  19. (5) التهذيب 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 199 / 703 . 7 ـ الكافي 3 : 158 / 7 ، والتهذيب 1 : 438 / 1415 ، والاستبصار 1 : 197 / 694 . ↩
  20. (1) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ) . 8 ـ الكافي 3 : 158 / 10 . ↩
  21. (1) التهذيب 1 : 438 / 1413 ، والاستبصار 1 : 197 / 692 . 9 ـ الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن . ↩
  22. (1) التهذيب 1 : 325 / 949 . [ 2829 ] 10 ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت (1) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم . [ 2830 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث . [ 2831 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (1) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (2) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت . وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، 10 ـ التهذيب 1 : 428 / 1363 . ↩
  23. (1) في المصدر : توفت . 11 ـ التهذيب 1 : 440 / 1423 ، والاستبصار 1 : 200 / 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب . 12 ـ التهديب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 197 / 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
  24. (1) في المصدر : أن . ↩
  25. (2) ليس في المصدر . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 2832 ] 13 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدةً ، لما تقدّم التصريح به (1) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة (2) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء . [ 2833 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل . [ 2834 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها (1) إلّا صدّيق . [ 2835 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ↩
  26. (3) التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الاستبصار 1 : 197 / 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 1 : 437 / 1409 ، والاستبصار 1 : 198 / 697 . ↩
  27. (1) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب . ↩
  28. (2) منتقى الجمان : 1 / 255 . 14 ـ التهذيب 1 : 439 / 1420 ، والاستبصار 1 : 199 / 701 . 15 ـ الفقيه 1 : 87 / 402 . ↩
  29. (1) في المصدر : يغسلها . 16 ـ قرب الأسناد : 43 . ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 2836 ] 17 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل فاطمة ( عليها السلام ) . [ 2837 ] 18 ـ وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة ( عليها السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي ( عليه السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي . [ 2838 ] 19 ـ وعن أسماء ـ في حديث ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة ( عليها السلام ) ، وأمر الحسن والحسين ( عليه السلام ) يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوّى قبرها . [ 2839 ] 20 ـ قال : وروي أنّها أوصت علياً ( عليه السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.