24 ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ 2820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة [1] أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الفقيه 1 : 94 / 432 . ↩
- (1) الذكرى : 39 . الباب 24 فيه 20 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 157 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : كراهة . ↩
- (2) الفقيه 1 : 86 / 401 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) . [ 2821 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (3) . [ 2822 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) (1) إن كان (2) له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2823 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها ↩
- (3) التهذيب 1 : 439 / 1417 ، والاستبصار 1 : 198 / 698 . 2 ـ الكافي 3 : 157 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الاستبصار 1 : 196 / 690 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 438 / 1411 . 3 ـ الكافي 3 : 157 / 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
- (1) في المصدر : ذات قرابته . ↩
- (2) في المصدر : كانت . ↩
- (3) التهذيب 1 : 437 / 1410 . ↩
- (4) الاستبصار 1 : 196 / 689 . 4 ـ الكافي 3 : 158 / 11 . تعصّباً . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 2824 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد : فيغسّلها (1) . [ 2825 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من غسّل فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ، فكأنّما (1) استفظعت (2) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟ ! فقلت : قد كان ذلك ، جعلت فداك ، فقال : لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة ، لم يكن يغسّلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلا عيسى ؟ ! الحديث . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (3) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم (4) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 439 / 1419 ، والاستبصار 1 : 199 / 700 . 5 ـ الكافي 3 : 158 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 438 / 1412 ، والاستبصار 1 : 197 / 691 . 6 ـ الكافي 3 : 159 / 13 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب . ↩
- (1) في المصدر : كأنك . ↩
- (2) في العلل : استضقت وفي التهذيب : استعظمت ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 1 : 382 / 4 . ↩
- (4) علل الشرائع : 184 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (5) . [ 2826 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت . [ 2827 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله . [ 2828 ] 9 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . ↩
- (5) التهذيب 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 199 / 703 . 7 ـ الكافي 3 : 158 / 7 ، والتهذيب 1 : 438 / 1415 ، والاستبصار 1 : 197 / 694 . ↩
- (1) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ) . 8 ـ الكافي 3 : 158 / 10 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 438 / 1413 ، والاستبصار 1 : 197 / 692 . 9 ـ الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن . ↩
- (1) التهذيب 1 : 325 / 949 . [ 2829 ] 10 ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت (1) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم . [ 2830 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث . [ 2831 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (1) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (2) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت . وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، 10 ـ التهذيب 1 : 428 / 1363 . ↩
- (1) في المصدر : توفت . 11 ـ التهذيب 1 : 440 / 1423 ، والاستبصار 1 : 200 / 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب . 12 ـ التهديب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 197 / 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : أن . ↩
- (2) ليس في المصدر . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 2832 ] 13 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدةً ، لما تقدّم التصريح به (1) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة (2) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء . [ 2833 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل . [ 2834 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها (1) إلّا صدّيق . [ 2835 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ↩
- (3) التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الاستبصار 1 : 197 / 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 1 : 437 / 1409 ، والاستبصار 1 : 198 / 697 . ↩
- (1) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب . ↩
- (2) منتقى الجمان : 1 / 255 . 14 ـ التهذيب 1 : 439 / 1420 ، والاستبصار 1 : 199 / 701 . 15 ـ الفقيه 1 : 87 / 402 . ↩
- (1) في المصدر : يغسلها . 16 ـ قرب الأسناد : 43 . ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 2836 ] 17 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل فاطمة ( عليها السلام ) . [ 2837 ] 18 ـ وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة ( عليها السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي ( عليه السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي . [ 2838 ] 19 ـ وعن أسماء ـ في حديث ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة ( عليها السلام ) ، وأمر الحسن والحسين ( عليه السلام ) يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوّى قبرها . [ 2839 ] 20 ـ قال : وروي أنّها أوصت علياً ( عليه السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله (2) . ↩