مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 466 / 477
22px
عدد الكلمات: 578 · ~4 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 466 / 477

23 ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ .

[ 2816 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير [1] مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
  3. (3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب . ↩
  4. (4) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 160 / 1 . ↩
  5. (1) في نسخة : أبي اليمن . ( هامش المخطوط ) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2817 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت (1) ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها . [ 2818 ] 3 ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل . أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر(1) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (2) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن . ↩
  6. (2) الفقيه 1 : 94 / 431 . ↩
  7. (3) التهذيب 1 : 341 / 998 . ↩
  8. (4) التهذيب 1 : 341 / 998 . 2 ـ التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
  9. (1) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة . 3 ـ التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب . ↩
  10. (1) راجع ذكرى الشيعة : 39 . ↩
  11. (2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب . [ 2819 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت . قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) . ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.