23 ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ .
[ 2816 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير [1] مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
- (3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب . ↩
- (4) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 160 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : أبي اليمن . ( هامش المخطوط ) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2817 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت (1) ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها . [ 2818 ] 3 ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل . أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر(1) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (2) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن . ↩
- (2) الفقيه 1 : 94 / 431 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 341 / 998 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 341 / 998 . 2 ـ التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب . ↩
- (1) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة . 3 ـ التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب . ↩
- (1) راجع ذكرى الشيعة : 39 . ↩
- (2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب . [ 2819 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت . قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) . ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) . ↩