مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 465 / 477
22px
عدد الكلمات: 1441 · ~8 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 465 / 477

22 ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل .

[ 2806 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم [1] لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ [2] ، ولا يكشف لها [3] شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت . ↩
  2. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب . ↩
  3. (3) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الابواب . الباب 22 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 442 / 1429 و 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 200 / 705 و 1 : 202 / 714 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) في المصدر : يمس . ↩
  6. (3) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (4) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم (5) . ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله (6) . [ 2807 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً (1) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (3) . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (4) . [ 2808 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن ↩
  7. (4) التهذيب 1 : 342 / 1002 . ↩
  8. (5) الكافي 3 : 159 / 13 . ↩
  9. (6) الفقيه 1 : 95 / 438 . 2 ـ التهذيب 1 : 442 / 1428 ، والاستبصار 1 : 202 / 713 . ↩
  10. (1) في التهذيبين : إذن . ↩
  11. (2) الفقيه 1 : 93 / 428 . ↩
  12. (3) الكافي 3 : 157 / 5 . ↩
  13. (4) الكافي 3 : 158 / 9 . 3 ـ التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 . عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهرنه ، الحديث . وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1) . [ 2809 ] 4 ـ وبالإِسناد الأوّل عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها (1) ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : ألا يمّمتموها ؟ ! [ 2810 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه (2) صفّاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون . ↩
  14. (1) التهذيب 1 : 342 / 1000 . 4 ـ التهذيب 1 : 442 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب . ↩
  15. (1) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة . 5 ـ التهذيب 1 : 442 / 1427 . ↩
  16. (1) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة . ↩
  17. (2) ليس في المصدر . [ 2811 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (1) ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن . [ 2812 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة . [ 2813 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها . [ 2814 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب (1) ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة . [ 2815 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، 6 ـ التهذيب 1 : 443 / 1430 ، والاستبصار 1 : 203 / 715 . ↩
  18. (1) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 1 : 443 / 1431 ، والاستبصار 1 : 203 / 716 . 9 ـ التهذيب 1 : 444 / 1434 ، والاستبصار 1 : 204 / 719 . ↩
  19. (1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) . 10 ـ التهذيب 1 : 342 / 1001 ، والاستبصار 1 : 204 / 721 ، وفيه الحسن بن راشد . عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً . أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى نفي الوجوب (3) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره . ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.