22 ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل .
[ 2806 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم [1] لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ [2] ، ولا يكشف لها [3] شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الابواب . الباب 22 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 442 / 1429 و 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 200 / 705 و 1 : 202 / 714 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : يمس . ↩
- (3) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (4) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم (5) . ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله (6) . [ 2807 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً (1) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (3) . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (4) . [ 2808 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن ↩
- (4) التهذيب 1 : 342 / 1002 . ↩
- (5) الكافي 3 : 159 / 13 . ↩
- (6) الفقيه 1 : 95 / 438 . 2 ـ التهذيب 1 : 442 / 1428 ، والاستبصار 1 : 202 / 713 . ↩
- (1) في التهذيبين : إذن . ↩
- (2) الفقيه 1 : 93 / 428 . ↩
- (3) الكافي 3 : 157 / 5 . ↩
- (4) الكافي 3 : 158 / 9 . 3 ـ التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 . عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهرنه ، الحديث . وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1) . [ 2809 ] 4 ـ وبالإِسناد الأوّل عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها (1) ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : ألا يمّمتموها ؟ ! [ 2810 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه (2) صفّاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون . ↩
- (1) التهذيب 1 : 342 / 1000 . 4 ـ التهذيب 1 : 442 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب . ↩
- (1) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة . 5 ـ التهذيب 1 : 442 / 1427 . ↩
- (1) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة . ↩
- (2) ليس في المصدر . [ 2811 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (1) ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن . [ 2812 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة . [ 2813 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها . [ 2814 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب (1) ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة . [ 2815 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، 6 ـ التهذيب 1 : 443 / 1430 ، والاستبصار 1 : 203 / 715 . ↩
- (1) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 1 : 443 / 1431 ، والاستبصار 1 : 203 / 716 . 9 ـ التهذيب 1 : 444 / 1434 ، والاستبصار 1 : 204 / 719 . ↩
- (1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) . 10 ـ التهذيب 1 : 342 / 1001 ، والاستبصار 1 : 204 / 721 ، وفيه الحسن بن راشد . عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً . أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى نفي الوجوب (3) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره . ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (4) . ↩