ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (2) .
[ 2794 ] 5 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، __________________
3 ـ الكافي 3 : 157 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) الاستبصار 1 : 196 / 689 ، والتهذيب 1 : 437 / 1410 عن علي بن ابراهيم .
4 ـ الكافي 3 : 157 / 4 .
(1) في الهامش عن نسخة : محرم .
(2) التهذيب 1 : 439 / 1416 ، والاستبصار 1 : 197 / 695 .
5 ـ التهذيب 1 : 340 / 997 .
ومعه عمّته وخالته مسلمتان (1) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمّها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (2) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (4) .
[ 2795 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يدها خرقة .