مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 326 / 345
22px
عدد الكلمات: 400 · ~3 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص326

7 ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها

46 ـ باب ما تكره المماكسة فيه

74 ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه

90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك

19 ـ باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم

12 ـ باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

9 ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.

14 ـ باب أنه يجزي في الإِطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الآدام وأدناه الملح وأرفعه اللحم .

51 ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

45 ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

8 ـ باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

3 ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 1 : 364 / 1102 . 3 ـ التهذيب 1 : 357 / 1069 . 4 ـ الفقيه 2 : 226 / 1065 . 5 ـ الفقيه 1 : 31 / 105 . ↩
  2. (1) ثواب الأعمال : 32 . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 70 / 4 . أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، مثله (3) . [ 1259 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به . [ 1260 ] 7 ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها . وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 1261 ] 8 ـ وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها . [ 1262 ] 9 ـ وعن الوشّاء ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره . أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقيّة ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة . ↩
  4. (3) المحاسن : 429 / 250 . 6 ـ المحاسن : 429 / 246 . 7 ـ المحاسن : 429 / 247 . ↩
  5. (1) المحاسن : 429 / 247 . 8 ـ المحاسن : 429 / 248 . 9 ـ المحاسن : 429 / 249 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.