7 ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها
46 ـ باب ما تكره المماكسة فيه
74 ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك
19 ـ باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم
12 ـ باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد
9 ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.
14 ـ باب أنه يجزي في الإِطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الآدام وأدناه الملح وأرفعه اللحم .
51 ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
45 ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
8 ـ باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث
3 ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 1 : 364 / 1102 . 3 ـ التهذيب 1 : 357 / 1069 . 4 ـ الفقيه 2 : 226 / 1065 . 5 ـ الفقيه 1 : 31 / 105 . ↩
- (1) ثواب الأعمال : 32 . ↩
- (2) الكافي 3 : 70 / 4 . أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، مثله (3) . [ 1259 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به . [ 1260 ] 7 ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها . وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 1261 ] 8 ـ وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها . [ 1262 ] 9 ـ وعن الوشّاء ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره . أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقيّة ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة . ↩
- (3) المحاسن : 429 / 250 . 6 ـ المحاسن : 429 / 246 . 7 ـ المحاسن : 429 / 247 . ↩
- (1) المحاسن : 429 / 247 . 8 ـ المحاسن : 429 / 248 . 9 ـ المحاسن : 429 / 249 . ↩