مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 324 / 345
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص324

7 ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها

44 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة

72 ـ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين

88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك .

17 ـ باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه ، وإن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

10 ـ باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

7 ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.

13 ـ باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفارة .

50 ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر

7 ـ باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة ، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به (*) .

كتاب الصلح

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك ، واختياره على العبادات المندوبة

44 ـ باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه

[ 1252 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي أحاديث النواقض الدالّة على __________________

الباب 43 فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 36 / 133 .

(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 49 .

الباب 44 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 33 / 1 .

(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .

(2) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .

أنّه لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ ، وإنما تنقضه بيقين آخر (3) .

ويأتي أيضاً في حديث الشكِّ بين الثلاث والأربع (4) ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا .

[ 1253 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشكّ على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضّأ وأعادها . وإن ذكر ـ قد فرغ من صلاته ـ أجزأه ذلك .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرَّ (1) ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء : الإِستنجاء ، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.