6 ـ باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار
44 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة
71 ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً
15 ـ باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعاً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقاً
9 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
6 ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله .
48 ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
42 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .
6 ـ باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً ، وصوم الواجب في السفر والمرض ، عدا ما استثني ، والصوم في الحيض والنفاس
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً
15 ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [1] .
[ 1245 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [1] عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [2] .
[ 1246 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .
[ 1247 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكَّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
- (1) السرائر : 473 . 3 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدّم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) ليس في المصدر . راجع تعليقة الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (2) الكافي 3 : 34 / 3 . 4 ـ التهذيب 1 : 364 / 1103 . 5 ـ التهذيب 1 : 101 / 264 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) . [ 1248 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ، ولا إعادة عليك فيه . [ 1249 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ . [ 1250 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح ، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب ، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان ، لما مضى (1) ويأتي (2) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 102 / 267 . 6 ـ التهذيب 1 : 364 / 1104 . 7 ـ التهذيب 1 : 101 / 265 . 8 ـ التهذيب 2 : 201 / 787 . ↩
- (1) مضى في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء . ↩