مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 321 / 345
22px
عدد الكلمات: 401 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص321

5 ـ باب استحباب استسمان الدواب وفراهتها () ، وحسن وجه المملوك ، واتخاذ الفرس السري .

43 ـ باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه ، وكراهة اختيار الرديء

70 ـ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع

86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

14 ـ باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية

8 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

5 ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.

12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله .

48 ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

5 ـ باب تحريم صوم الصمت ، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

6 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام

42 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .

[ 1243 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 1244 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن __________________

الباب 42 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 100 / 261 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة .

(1) الكافي 3 : 33 / 2 .

(2) التهذيب 1 : 100 / 261 .

2 ـ التهذيب 1 : 101 / 262 ، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء .

عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.