أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره
38 ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار
65 ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه
82 ـ باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة
10 ـ باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
5 ـ باب كراهة كراهة البنات
كتاب الغصب
9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
45 ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
2 ـ باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
2 ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص
10 ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، وإذا قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به .
[ 1233 ] 7 ـ وبالإِسناد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه .
ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .
أقول : هذا محمول على الإِمكان ، وما تقدّم على التعذّر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
[ 1234 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ .
[ 1235 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا __________________
7 ـ الاستبصار 1 : 78 / 242 .
(1) التهذيب 1 : 426 / 1354 .
8 ـ التهذيب 1 : 363 / 1100 .
9 ـ التهذيب 1 : 364 / 1105 .
كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
[ 1236 ] 10 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه .