مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 315 / 345
22px
عدد الكلمات: 376 · ~2 دقائق القراءة
👁 3 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص315

68 ـ باب الخروج إلى النزهة وإلى الصيد .

37 ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها

81 ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

9 ـ باب أن اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة

4 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ

41 ـ باب حكم القهوة.

8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً

44 ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله

أبواب الصوم المحرّم والمكروه

أبواب ديات المنافع

39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

1 ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة

1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

9 ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .

[ 1229 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح ، كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 1230 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يغسل ما حولها .

[ 1231 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ . قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) امسح عليه .

ورواه الكليني ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[ 1232 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________

(2) التهذيب 1 : 362 / 1095 .

(3) الاستبصار 1 : 77 / 239 .

3 ـ الكافي 3 : 32 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 363 / 1096 .

4 ـ الفقيه 1 : 29 / 94 .

5 ـ التهذيب 1 : 363 / 1097 ، والاستبصار 1 : 77 / 240 .

(1) الحج 22 : 78 .

(2) الكافي 3 : 33 / 4 .

6 ـ التهذيب 1 : 425 / 1352 ، والاستبصار 1 : 78 / 241 .

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.