66 ـ باب حكم قول الراكب للماشي : الطريق .
36 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقّى والأكل منه
63 ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعىٰ ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
8 ـ باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
3 ـ باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف
39 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.
6 ـ باب أن كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك .
43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله
30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان
47 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
8 ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
[ 1219 ] 13 ـ قال : وروي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضّأ ثمّ مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربّي .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في المصدر زيادة : يا بن عم صعصعة . 11 ـ التهذيب 1 : 64 / 182 ، وأورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) الفقيه 1 : 27 / 86 . 12 ـ الفقيه 4 : 298 / 898 . 13 ـ الفقيه 1 : 25 / 75 . أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيّين (1) . [ 1220 ] 14 ـ قال : وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره . [ 1221 ] 15 ـ قال : ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد . [ 1222 ] 16 ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ؟ فقال : نعم . وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ (1) . [ 1223 ] 17 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : ثمَّ الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومَن (1) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه . [ 1224 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب . 14 ـ الفقيه 1 : 30 / 96 . 15 ـ الفقيه 1 : 30 / 97 في ضمن الحديث . 16 ـ الفقيه 1 : 30 / 98 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء . 17 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 ـ 123 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : وان . 18 ـ الخصال : 614 . أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين . [ 1225 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصلِّ خلف من يمسح . [ 1226 ] 20 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفّين ـ ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له : محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفّين ) (1) وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفّين . قال : فما مسحت منذ نهاني عنه . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى (2) ويأتي دلالة على ذلك (3) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية (4) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق . 19 ـ قرب الاسناد : 76 . 20 ـ إرشاد المفيد : 263 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج . ↩
- (4) وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف . ↩