65 ـ باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى .
35 ـ باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق
62 ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده
7 ـ باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
2 ـ باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه
39 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.
5 ـ باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر .
43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله
30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان
46 ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
7 ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان
[ 1215 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت (1) عن المسح على الخفّين والعمامة ؟ فقال : سبق الكتاب الخفّين ، وقال : لا تمسح على خفّ .
[ 1216 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل الرسان ، عن رقية (1) بن مصقلة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فقال : كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا __________________
7 ـ التهذيب 1 : 361 / 1088 .
8 ـ التهذيب 1 : 361 / 1090 .
9 ـ التهذيب 1 : 361 / 1087 .
(1) في المصدر : سألته .
10 ـ التهذيب 1 : 361 / 1089 .
(1) في هامش الأصل : ( رقبة ) عن نسخة و ( رفيد ) ظاهراً كما في الرجال ( منه ) .
حضر ، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل (2) ، فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه .
[ 1217 ] 11 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيّين ، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .
أقول : ذكر الشراكين يدلّ على ذلك .
[ 1218 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستنّ بسنّتنا .