61 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر .
32 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك
58 ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه
4 ـ باب أنه يشترط في كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
13 ـ باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
35 ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخم.
أنزل الله الكفّارة في ذلك ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(1) .
40 ـ باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها
28 ـ باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه
43 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً
37 ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة
[ 1202 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 1203 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرّجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه (2) .
[ 1204 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن __________________
(1) قرب الإِسناد : 84 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 .
الباب 37 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 31 / 12 .
(1) التهذيب 1 : 359 / 1080 .
2 ـ التهذيب 1 : 364 / 1105 ، والاستبصار 1 : 76 / 235 .
(1) في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قدّه ) .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .
3 ـ التهذيب 1 : 359 / 1079 ، والاستبصار 1 : 75 / 232 .
الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .
[ 1205 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ (1) يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .