مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 308 / 345
22px
عدد الكلمات: 375 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص308

61 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر .

32 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

58 ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه

74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

4 ـ باب أنه يشترط في كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

13 ـ باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه

35 ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخم.

أنزل الله الكفّارة في ذلك ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(1) .

40 ـ باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

28 ـ باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه

43 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً

37 ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة

[ 1202 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .

[ 1203 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرّجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه (2) .

[ 1204 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن __________________

(1) قرب الإِسناد : 84 .

(2) مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 .

الباب 37 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 31 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 359 / 1080 .

2 ـ التهذيب 1 : 364 / 1105 ، والاستبصار 1 : 76 / 235 .

(1) في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قدّه ) .

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .

3 ـ التهذيب 1 : 359 / 1079 ، والاستبصار 1 : 75 / 232 .

الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .

[ 1205 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ (1) يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.