مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 303 / 345
22px
عدد الكلمات: 770 · ~5 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص303

33 ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي

[ 1175 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .

[ 1176 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب [1] عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى يبس [2] وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يبعّض [3] .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ورد ما يدل على التقية في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من هذا الباب وفي الباب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما . الباب 33 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 34 / 4 وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب أحكام الوضوء . 2 ـ الكافي 3 : 35 / 7 . ↩
  2. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « في التهذيب عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، وفي الكافي كما في الأصل ( منه قده ) . ↩
  3. (2) في المصدر : ينشف . ↩
  4. (3) وفيه : يبعض . ↩
  5. (4) علل الشرائع : 289 . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (6) . [ 1177 ] 3 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 1178 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1) . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع ↩
  6. (5) التهذيب 1 : 98 / 255 . ↩
  7. (6) التهذيب 1 : 87 / 230 والاستبصار 1 : 72 / 220 . 3 ـ التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 221 . ↩
  8. (1) التهذيب 1 : 98 / 256 . ↩
  9. (2) الكافي 3 : 35 / 8 . 4 ـ التهذيب 1 : 88 / 232 . ↩
  10. (1) الذكرى : 91 . اعتدال الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة . [ 1179 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء . [ 1180 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إنَّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد (1) . أقول : الظاهر أنّه مخصوص بحال الجفاف لما مرّ (2) ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.