33 ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي
[ 1175 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
[ 1176 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب [1] عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى يبس [2] وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يبعّض [3] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ورد ما يدل على التقية في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من هذا الباب وفي الباب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما . الباب 33 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 34 / 4 وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب أحكام الوضوء . 2 ـ الكافي 3 : 35 / 7 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « في التهذيب عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، وفي الكافي كما في الأصل ( منه قده ) . ↩
- (2) في المصدر : ينشف . ↩
- (3) وفيه : يبعض . ↩
- (4) علل الشرائع : 289 . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (6) . [ 1177 ] 3 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . [ 1178 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1) . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع ↩
- (5) التهذيب 1 : 98 / 255 . ↩
- (6) التهذيب 1 : 87 / 230 والاستبصار 1 : 72 / 220 . 3 ـ التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 221 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 98 / 256 . ↩
- (2) الكافي 3 : 35 / 8 . 4 ـ التهذيب 1 : 88 / 232 . ↩
- (1) الذكرى : 91 . اعتدال الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة . [ 1179 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء . [ 1180 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إنَّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد (1) . أقول : الظاهر أنّه مخصوص بحال الجفاف لما مرّ (2) ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى (3) . ↩