مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 299 / 345
22px
عدد الكلمات: 2511 · ~14 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص299

31 ـ باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة

[ 1141 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر [1] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : واحدة واحدة [2] ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حمل الشيخ الأول علىٰ الجواز والثاني علىٰ الكراهة والتعليل في الأول دال علىٰ الاستحباب والرجحان . ( منه قده ) 3 ـ قرب الإِسناد : 129 ، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء . ↩
  2. (1) اللطم : الضرب على الوجه ببطن الراحة ، ( منه قده ) . الباب 31 فيه 30 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 75 / 189 . ↩
  3. (1) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) الكافي 3 : 26 / 7 . ↩
  5. (3) التهذيب 1 : 80 / 205 والاستبصار 1 : 69 / 210 . [ 1142 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى [ عن حريز ] (1) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى . [ 1143 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعبّاس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة . [ 1144 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1) . [ 1145 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغسل وجهه مرّة واحدة ، وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه . 2 ـ التهذيب 1 : 360 / 1083 . ↩
  6. (1) أثبتناه من المصدر . 3 ـ التهذيب 1 : 81 / 212 والاستبصار 1 : 71 / 217 . 4 ـ التهذيب 1 : 81 / 213 والاستبصار 1 : 71 / 218 . ↩
  7. (1) قال الشيخ في الخلاف : في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال : الثانية تكلف . ( منه قده ) راجع الخلاف 1 : 15 . 5 ـ التهذيب 1 : 80 / 210 والاستبصار 1 : 70 / 215 . أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقيّة . [ 1146 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرَّة مرَّة هو (1) . [ 1147 ] 7 ـ وبالإِسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرّة . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (2) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مثله . [ 1148 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمَّ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى ، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي في الوضوء . 6 ـ الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 . والاستبصار 1 : 69 / 211 . ↩
  8. (1) ليس في المصادر . 7 ـ الكافي 3 : 27 / 9 والتهذيب 1 : 80 / 207 . والاستبصار 1 : 70 / 212 ( وفيه ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ↩
  9. (1) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم . . . . الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) . ↩
  10. (2) السرائر : 473 . 8 ـ الكافي 3 : 27 / 8 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 1149 ] 9 ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه . [ 1150 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة . [ 1151 ] 11 ـ قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به . [ 1152 ] 12 ـ قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن . [ 1153 ] 13 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه (1) . [ 1154 ] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر . قال الصدوق : يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر . ↩
  11. (1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار . 9 ـ الكافي 3 : 27 / 9 . 10 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 . 11 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 . 12 ـ الفقيه 1 : 25 / 78 . 13 ـ الفقيه 1 : 25 / 79 . ↩
  12. (1) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) . 14 ـ الفقيه 1 : 26 / 83 . [ 1155 ] 15 ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ ! قال الصدوق : الإِسناد منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) ؟ ! [ 1156 ] 16 ـ وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثنتين . قال الصدوق : الإِسناد منقطع . [ 1157 ] 17 ـ والنبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة . فمعنى الحديث : إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدَّده النبي ( صلى الله عليه وآله ) . [ 1158 ] 18 ـ قال : وروي : من زاد على مرّتين لم يؤجر . [ 1159 ] 19 ـ وكذلك ما روي أنّ مرَّتين أفضل . [ 1160 ] 20 ـ وكذلك ما روي في مرَّتين أنّه إسباغ (1) . [ 1161 ] 21 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العبّاس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبد الله بن عبد الوهّاب ، عن 15 ـ الفقيه 1 : 25 / 77 . ↩
  13. (1) الطلاق 65 : 1 . 16 ـ 20 ـ الفقيه 1 : 25 / 80 . 21 ـ الخصال : 28 / 101 . عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرَّة ، عن ابن عمر ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرّة مرّة . [ 1162 ] 22 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمَّ الوضوء كما أمر الله في كتابه : غسل الوجه واليدين إلى (2) المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرَّة واحدة . [ 1163 ] 23 ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال فيه : إنّ الوضوء مرَّة فريضة ، واثنتان إسباغ . [ 1164 ] 24 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعدّى في الوضوء كان كناقصه . [ 1165 ] 25 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن إبراهيم بن معرض قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه بال حتى رغا (1) ، ثمّ توضّأ ، ثمّ مسح على نعليه (2) ، ثمّ قال : هذا وضوء من لم يحدث . فقال : 22 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 . ↩
  14. (1) يأتي الاسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) . ↩
  15. (2) في المصدر : من . 23 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 / 2 . 24 ـ علل الشرائع : 279 / 2 . 25 ـ معاني الأخبار : 248 . ↩
  16. (1) رغا : أي صار له رغوة ( لسان العرب 14 : 330 ) . ↩
  17. (2) في نسخة : نفسه ، ( منه قده ) . نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأيّ حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنّما يعني بذلك التعدّي في الوضوء ، أن يزيد على حدّ الوضوء . [ 1166 ] 26 ـ قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرَّة » : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرَّة مرَّة ، لأنّه ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدِّهما على بدنه ، إنتهى . ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) (1) . [ 1167 ] 27 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الوضوء قال : اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر . وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 1168 ] 28 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى . وعنه ، عن حمّاد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله (1) . 26 ـ الكافي 3 : 27 / 9 . ↩
  18. (1) السرائر : 473 . 27 ـ السرائر : 473 . ↩
  19. (1) السرائر : 473 . 28 ـ الاستبصار 1 : 70 / 213 . ↩
  20. (1) التهذيب 1 : 80 / 208 . [ 1169 ] 29 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى . أقول : تقدّم تأويل مثله (1) . وقال صاحب المنتقى (2) : ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمّتجه حمله على التقيّة ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة ، إنتهى . [ 1170 ] 30 ـ وقال الكليني : والذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة واستزاده فقال : مرّتان ، ثمّ قال : ومن زاد على مرّتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه (3) . 29 ـ التهذيب 1 : 80 / 209 ، والاستبصار 1 : 70 / 214 . ↩
  21. (1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب . ↩
  22. (2) منتقى الجمان 1 : 148 . 30 ـ الكافي 3 : 27 / 9 . ↩
  23. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء . ↩
  24. (2) يأتي في الحديث 1 ، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء . ↩
  25. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.