30 ـ باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء ، وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمّق في الوضوء
[ 1138 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [2] .
[ 1139 ] 2 ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً [1] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء . الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 357 / 1071 ، والاستبصار 1 : 68 / 207 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 31 / 106 . ↩
- (2) علل الشرائع : 281 / 1 . 2 ـ التهذيب 1 : 357 / 1072 ، والاستبصار 1 : 69 / 208 . ↩
- (1) شن الماء على التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين 6 : 273 ) ↩
- (2) الكافي 3 : 28 / 3 . أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه (3) . [ 1140 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم (1) وجهك بالماء لطماً ، الحديث . ↩