29 ـ باب استحباب المضمضة ثلاثاً ، والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما
[ 1124 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 1125 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
[ 1126 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من أبواب الأسآر وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقا . الباب 29 فيه 14 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 79 / 203 ، الاستبصار 1 : 67 / 202 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة . 2 ـ التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الجنابة . 3 ـ التهذيب 1 : 78 / 198 ، والاستبصار 1 : 66 / 198 . [ 1127 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد . [ 1128 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء . أقول : حمله الشيخ على أنّهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 1129 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر . قال : الشيخ أي ليسا من السنّة التي لا يجوز تركها . أقول : مراده بالسُنّة ما علم وجوبه بالسُنّة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقيّة ، وأنّهما مستحبّان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنّهما من السنن الحنيفيّة (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على استحبابهما في كيفيّة الوضوء في عدّة أحاديث (2) . [ 1130 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال 4 ـ التهذيب 1 : 78 / 200 ، والاستبصار 1 : 67 / 200 . 5 ـ التهذيب 1 : 78 / 199 ، والاستبصار 1 : 66 / 199 . ↩
- (1) مضى في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من نفس الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب . 6 ـ التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 . ↩
- (1) سيأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 17 ، 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء . 7 ـ التهذيب 1 : 131 / 361 ، والاستبصار 1 : 118 / 397 . الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق . [ 1131 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ، أمن الوضوء هي ؟ قال : لا . [ 1132 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف . [ 1133 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنّهما من الجوف . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم (1) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم (2) . وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 1134 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن 8 ـ الكافي 3 : 23 / 1 . 9 ـ الكافي 3 : 24 / 2 . 10 ـ الكافي 3 : 24 / 3 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 117 / 395 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 131 / 359 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 78 / 201 . 11 ـ ثواب الأعمال : 35 . علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليبالغ أحدكم في المضمضة ، والاستنشاق ، فإنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان . [ 1135 ] 12 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنّهما من الجوف . [ 1136 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : والمضمضة والاستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف ، والسعوط مصحة للرأس ، وتنقية للبدن ، وسائر أوجاع الرأس . [ 1137 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس بواجب ، وإن ( تركهما لم يعد لهما ) (1) صلاة . أقول : لعلّ الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامّة ، فإنّهم يواظبون عليهما ، ومنهم من يقول بوجوبهما ، ذكره بعض علمائنا (2) ويأتي ما يدلّ على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك ، والله أعلم (3) . 12 ـ علل الشرائع : 286 . 13 ـ الخصال : 611 . 14 ـ قرب الاسناد : 83 . ↩
- (1) في المصدر : « تركتهما لم تعد لهما » . ↩
- (2) هو الشهيد في الذكرى : 93 . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك وفي الحديث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وتقدم في الحديث ↩