28 ـ باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحبّ
1 ـ التهذيب 1 : 36 / 98 والاستبصار 1 : 50 / 143 .
(1) الكافي 3 : 12 / 4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
2 ـ التهذيب 1 : 37 / 99 والاستبصار 1 : 20 / 47 . وكذلك في 1 : 50 / 144 .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى (2) .