مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 292 / 345
22px
عدد الكلمات: 610 · ~4 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص292

26 ـ باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء ، والتسمية عند الأكل والشرب ، واللبس ، وكلّ فعل

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [2] .

[ 1112 ] 9 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل .

وفي ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر . 8 ـ الفقيه 1 : 31 / 102 . ↩
  2. (1) علل الشرائع : 289 / 1 . ↩
  3. (2) ثواب الأعمال : 30 / 1 . 9 ـ ثواب الأعمال : 31 / 2 . ↩
  4. (1) المقنع : 7 . [ 1113 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتوضّأ الرجل حتى يسمّي ، يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم الله و بالله ، ألّلهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعندها يستحقّ المغفرة . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله وعن علي ( عليهما السلام ) ، مثله (2) . [ 1114 ] 11 ـ وعن محمّد بن أبي المثنى ، عن محمّد بن حسّان السلمي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء . [ 1115 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . وعن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . وعن محمّد بن عيسى ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 1116 ] 13 ـ وعن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي 10 ـ الخصال : 628 . ↩
  5. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة / برمز ( ر ) . ↩
  6. (2) المحاسن : 46 / 62 . 11 ـ المحاسن : 46 / 62 . 12 ـ المحاسن : 430 / 252 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب الذكر . (1 ، 2) المحاسن : 432 / 260 . 13 ـ المحاسن : 433 / 261 . عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.