26 ـ باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء ، والتسمية عند الأكل والشرب ، واللبس ، وكلّ فعل
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [2] .
[ 1112 ] 9 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل .
وفي ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر . 8 ـ الفقيه 1 : 31 / 102 . ↩
- (1) علل الشرائع : 289 / 1 . ↩
- (2) ثواب الأعمال : 30 / 1 . 9 ـ ثواب الأعمال : 31 / 2 . ↩
- (1) المقنع : 7 . [ 1113 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتوضّأ الرجل حتى يسمّي ، يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم الله و بالله ، ألّلهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعندها يستحقّ المغفرة . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله وعن علي ( عليهما السلام ) ، مثله (2) . [ 1114 ] 11 ـ وعن محمّد بن أبي المثنى ، عن محمّد بن حسّان السلمي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء . [ 1115 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . وعن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . وعن محمّد بن عيسى ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 1116 ] 13 ـ وعن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي 10 ـ الخصال : 628 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة / برمز ( ر ) . ↩
- (2) المحاسن : 46 / 62 . 11 ـ المحاسن : 46 / 62 . 12 ـ المحاسن : 430 / 252 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب الذكر . (1 ، 2) المحاسن : 432 / 260 . 13 ـ المحاسن : 433 / 261 . عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩