25 ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[ 1093 ] 6 ـ قال : ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمسح على رجليه .
[ 1094 ] 7 ـ قال : وروي عنه أنّه قال : إنّ [ في ] [1] كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلّا الغسل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) علل الشرائع : 289 / 2 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 92 / 246 ، والاستبصار 1 : 64 / 191 . 3 ـ التهذيب 1 : 64 / 178 ، والاستبصار 1 : 64 / 190 . 4 ـ التهذيب 1 : 63 / 177 ، والاستبصار 1 : 64 / 189 . 5 ـ التهذيب 1 : 63 / 172 . 6 ـ التهذيب 1 : 63 / 173 . 7 ـ التهذيب 1 : 63 / 174 . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . [ 1095 ] 8 ـ قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنّه قال : ما نزل القرآن إلّا بالمسح . [ 1096 ] 9 ـ قال : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : غسلتان ومسحتان . [ 1097 ] 10 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن حمّاد ، عن محمّد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض . [ 1098 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف . [ 1099 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي : لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء ، ثمّ قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض . 8 ـ التهذيب 1 : 63 / 175 . 9 ـ التهذيب 1 : 63 / 176 . 10 ـ التهذيب 1 : 70 / 188 . ↩
- (1) المائدة 5 : 6 . 11 ـ التهذيب 1 : 64 / 181 والاستبصار 1 : 64 / 192 . ↩
- (1) في التهذيب « أحمد بن علي » . 12 ـ التهذيب 1 : 65 / 186 والاستبصار 1 : 65 / 193 . ↩
- (1) في بعض الكتب : هو المفترض ، ( منه قده ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، مثله (2) . [ 1100 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك ، ومن غسل فلا بأس . أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مرّ (1) ، ويمكن حمله على التقيّة ، فإنّ منهم من قال بالتخيير . [ 1101 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ، ثمّ يخوض بهما الماء (1) خوضاً ، قال : أجزأه ذلك . قال الشيخ : هذا محمول على حال التقيّة لا الاختيار . [ 1102 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه (1) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستنّ ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك المرّتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت ↩
- (2) الكافي 3 : 31 / 8 . 13 ـ التهذيب 1 : 64 / 180 ، والاستبصار 1 : 65 / 194 . ↩
- (1) مر في الحديث 11 من هذا الباب . 14 ـ التهذيب 1 : 66 / 187 ، والاستبصار 1 : 65 / 164 . ↩
- (1) في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قده . 15 ـ التهذيب 1 : 93 / 248 ، والاستبصار 1 : 65 / 196 . ↩
- (1) في هامش المخطوط : « في الرجال : المنبه بن عبد الله ثقة » ، ( منه قده ) برأسي مرّتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرّة ، وغسلت قدمي ، قال : فقال لي : يا علي ، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار . قال الشيخ : هذا هو موافق للعامّة ، وقد ورد مورد التقيّة ، ورواته كلّهم عامة وزيدية ، والمعلوم من مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) القول بالمسح . أقول : وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفيّة الوضوء (2) وغيرها (3) ، وهذا يحتمل النسخ ، ويكون نقله للتقيّة ، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء . [ 1103 ] 16 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الرجل ليعبد الله أربعين سنة ، وما يطيعه في الوضوء ، لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه (1) (2) . ↩
- (2) تقدم في الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء . ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من الباب 23 من أبواب الوضوء . 16 ـ الفقيه 1 : 24 / 73 . ↩
- (1) في النسخ المطبوعة الحجرية من الوسائل والحروفية زيادة ما لفظه : « فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : أما أنت يا أخا ثقيف ، فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير ؟ أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت : « بسم الله » تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب ، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرك وفوك ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذا لك في وضوئك ، وقد ذكر الكليني هذه القطعة في حديث طويل في الكافي 3 : 71 / 7 ، ورواها الصدوق أيضا في الفقيه 2 : 130 / 1 في باب فضائل الحج ، وهذه الجملة غير مذكورة في النسخة الخطية . ↩
- (2) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 والحديث 1 من الباب 16 الحديت 3 من الباب 20 والباب 21 والحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب : ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 والحديث 5 من الباب 33 والحديث 1 و 2 و 5 من الباب 34 وفي الباب 35 و 38 والحديث 1 و 8 من الباب 42 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 8 من الباب 35 والحديث 1 و 3 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩